ثلاثمائة وواحدة، وسقط من ذلك جزءا واحدا من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه، كما أنه لو تلف نصف النصاب سقط نصف الواجب أو ثلثه فثلثه وهكذا، ففي هذه الصورة يجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزءا من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة، وسقط عنه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة، لأن الساقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه، وهذا القدر جزء من ذلك القدر من شاة.
مسألة [83]: لو أخرج الزكاة قبل التصفية وقبل بلوع الثمرة جاز.
مسألة [84]: قال لو ضمن القرية بشئ معين فإنه يقسط مال الضمان على ما فيه الزكاة وغيره ويجوز بشراء.
مسألة [85]: يعطي صاحب السبع مائة وإن كان الأصل له، وكذا لو كان له عقار يساوي هذا المقدار ونماؤه يقصر عن الكفاية، وقال ضياء الدين: يحسب عليه الأصل.
مسألة [86]: لو اكتسب ألف درهم وهي قدر مؤونة السنة فحرزها في منزله أحوالا وكدى من الناس وأكل لا يجب فيها خمس وتجب الزكاة.
مسألة [87]: لو كان لإنسان أولاد ابن وأبوهم قادر على نفقتهم ولم ينفق عليهم وهم فقراء عاجزين عن تكسب النفقة وأبي أبوهم أن ينفق عليهم، هل يجوز للجد أن ينفق عليهم من زكاة ماله أو يجب أن ينفق عليهم كما لو كان الأب معدوما أو فقيرا أم لا؟
الجواب: يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كان غنيا ومانع من النفقة من الجد