الصدقة عن أصحابها أم لا؟ وهل يجوز الصدقة على العلويين وغيرهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء أم لا؟ وما كيفية النية في ذلك؟
الجواب: إذا آيس من معرفة أربابها أجزأ الصدقة، وجوازه للسادات الأشراف قوي إن شاء الله تعالى هنا لأنها صدقة مندوبة بالنسبة إلى المالك، والنية، أتصدق بهذا عما له في ذمتي حق مالي لوجوبه قربة إلى الله.
مسألة [101]: إذا استأجر على رعي البقر والإبل والمعز مدة الحول أو أخذ الظالم منها بعضها باسم الزكاة أو العداد، هل يحسب ذلك من المؤن أم لا؟
الظاهر أنه لا تحسب المؤن في الماشية مطلقا، قالوا: لأن لبنها وشعرها بإزاء ذلك، نعم تسقط زكاة ما أخذه الظالم قبل التمكن من الإخراج، وقد قيل بإجزائه عن الزكاة، وبه رواية وأكثر للأول أولى.
مسألة [102]: عيال الإنسان لو أضيفوا هل تسقط فطرتهم عنه أم لا؟ ولو أضيف إنسان تلك الليلة لكن ما أكل شيئا عنده بل عند غيره فعلى من تجب الفطرة، على الضيف الأول أو الذي أكل عنده؟
الجواب: نعم تسقط فطرة عياله بضيافة غيره إياهم من المكلف بها كما لو أضاف هو، ولو تعدد المضيفون حكم بمن غربت الشمس وهو عنده، ولو اقترنوا وجبت عليهم فطرة واحد بالسوية.
مسألة [103]: لو كان للإنسان ولدا ووالد فقير وهو يكدي من الناس فهل فطرته على من تجب عليه النفقة أم لا؟ وهل لا فرق بين أن يختار الفقير الكدية أم لا؟
الجواب: الأشبه وجوب فطرته على ولده أو والده مع احتمال عدمه لعدم العيلولة الحقيقية، ولا فرق بين أن يختار الكدية أو لا، قاله ابن مكي رحمه الله.