الجواب: نعم ذلك جائز في حق الحي والميت والنية عند دفعها إلى مستحق الدين.
مسألة [58]: هل تستحب الزكاة في الثمار اليابسة كالتين والمشمش؟ نص في المبسوط على عدم الاستحباب ولم يقل شيئا.
مسألة [59]: لو كان له نصف فرسين استحب له أن يزكي عن فرس؟ قال:
لا يستحب حتى يكون له فرس واحدة.
مسألة [60]: قال: الذي يستحي من قبولها يجوز أن ينوي بعد حصولها في منزله ما دامت عينها باقية.
مسألة [61]: الزائر والحاج الذي يجوز صرف الزكاة إليهما بشرط حاجتهما.
مسألة [62]: لا تشترط الغربة في الضيف فيجوز للجار.
مسألة [63]: لو أمكن ابن السبيل القرض لم يجز له الأخذ من الزكاة.
مسألة [64]: قال أبو القاسم والعميد بتحريم جميع الصدقات الواجبة والأموال الواجبة إخراجها كاللقطة بعد إباحة الصدقة والدين مع جهل المالك على العلوي وشركائهم لصدق الاسم، وأخذ الحسن عليه السلام ثمرة من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وآله: كخ كخ، فلفظها الحسن عليه السلام.