مسألة [78]: يجوز تأخير الزكاة مع وجود المستحق إذا جوز أن يلقى بعده أحد الأصناف، لكن إن تلفت يضمن.
مسألة [79]: الزكاة إنما تقدم على الدين إذا وجبت في المال الموجود أما بعد استقرارها في الذمة بالضمان فهي والدين سواء.
مسألة [80]: إذا مضى على خمس وعشرين بعض الحول ثم ملك واحدة أخرى قال: يخرج عنها في الأول خمس شياه ويستأنف في الثاني لبنت المخاض.
مسألة [81]: قال العلوي: يأخذ من زكاة غير قبيله مع جوازه من غير تحديد، وإذا دفع إلى الفقير بعض الصبرة قال: لم يجز لعدم القبض حينئذ اللهم إلا أن تكون في وعاء المستحق.
مسألة [82]: الضمان تابع للوجوب، فإذا تلف شئ من النصاب المذكور بعد حؤول الحول بغير تفريط المالك سقط من الواجب بنسبة التالف، أما من الأربع كما ذهب إليه المصنف وموافقوه أو من الثلاث على القول الآخر. وقد يغلط هنا أناس يظنون أنه إذا تلف هنا واحدة مثلا يجب ما يجب في النصاب السابق مثلا، ويبسطون الشاة الزائدة على ما زاد عليه، ويسقطون نصيب الواحدة التالفة من ذلك ويوجبون الباقي، وهو غلط فإن النصاب المتأخر ليس عبارة عن مجموع نصب سابقة عليه معه، بل إذا بلغ ذلك القدر صار نصابا آخر واحدا غير الأول، وكان الفرض متعلقا بمجموعه. فإذا تلف ذلك بسط مجموع الواجب على مجموع النصاب ويسقط منه بنسبة التالف، مثلا: إذا تلفت واحدة في صورة الفرض بسطنا الشياه الأربع على