وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والأول أولى وأحوط، فيكون الرطل على الرواية الأولى أحد وتسعين مثقالا وعلى الثانية تسعين فقط، وأيضا الدينار عشرين قيراطا والقيراط ثلاث حبات والحبة أربع أرزات، فيكون الدينار ستون حبة ويكون مائتين وأربعين أرزة، ويكون مقدار الدرهم ثمانية وأربعين حبة من أوسط حب الشعير، والمثقال ثمانية وستون حبة وأربعة أسباع حبة شعير، فيكون المثقال درهم وربع وسدس درهم وأربعة أسباع حبة شعير، ويكون أيضا المثقال ثمانية دوانيق وأربعة أسباع دانق.
مسألة [22]: إذا زرع المغل وفيه عشر الصدقة فهل ينمو على ملكهم أو لا يلزم المالك سوى القدر المذكور؟ قال: النماء للمالك وحده.
مسألة [23]: قوله في زكاة الفطرة: وهي أداء دائما ما لم يصل العيد، قال:
هي أداء ما لم تزل الشمس سواء صليت قبل الزوال أو عنده.
مسألة [24]: قول الفقهاء يجوز من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة، يريد بها الشاة المأخوذة في زكاة الإبل لأن العين ليس فيها من جنسه الواجب، أما في الواجب غير الإبل لا تجزئ إلا منها، قال: يجزئ مطلقا.
مسألة [25]: الدراهم المضروبة إذا طمست بسكتها لا تجب فيها زكاة وإن كان الطمس بفعل المالك، ويجب تعريفها للتعامل بها.
مسألة [26]: إذا كان على الإنسان دين وما في يده يقصر عن دينه وهو أكثر من قوت سنته، قال: يجوز أن يوفي دينه من سهم الغارمين والأولى أخذ تمام ما زاد عن قوت يومه وليلته فوق ماله.