الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق١ - الصفحة ٣٨٩
العلم المحرم كالفلسفة وغيره، وقال أيضا، لو أن السلطان أقطع شخصا قرية من بلاد الشام لم يجز للمقطع له أن يأخذ منها شيئا باسم المقاسمة ويكون مضمونا عليه، لكن يجوز لنا أن نشتريه منه لأنه أخذه باسم المقاسمة على سبيل الاستنقاذ.
مسألة [111]: لو كانت الثمرة تسقى بالنواضح والدوالي فباعها بعد بدو الصلاح وبعد الابتياع لا يلزم المشتري عليهما مؤونة، هل يكون عليهما العشر أو نصفه؟ ثبوت نصف العشر قوي لأنه زرع سقي بالنواضح.
مسألة [112]: لو كان له دار غلة أو ضيعة ولا يكفيه حاصلها لمؤونة سنته، نعم لو باعها لكفته هل تجب عليه الفطرة أم لا؟ قال دام ظله: تجب.
مسألة [113]: لو وجب على شخص زكاة فتهاون فيها حتى افتقر، وكذا لو أغصب مالا فأغرم، هل يجوز له قبض الزكاة ويقضي؟ نعم يجوز، وكتب الشيخ: وله القضاء.
مسألة [114]: لو كان له ضيعة حاصلها لا يقوم بمؤونتها وله ضيعة أخرى يحصل منها نصاب فاضل عن مؤونتها، هل لكل ضيعة حكم نفسها؟ وكذا لو كان له ضيعة لا يحصل منها شيئا أصلا ولا مؤونة.
الجواب: بل يجمع الكل في الحاصل والمؤونة ويكون الجميع كالمال الواحد وكتبه الشيخ.
مسألة [115]: هل يجوز صرف الزكاة إلى المرأة لجهاز بنتها وما يشترى به حليا إذا لم يرغب فيها إلا بذلك؟ وهل يجوز ذلك للوالد ومن تجب نفقته عليه أم لا؟ قال دام ظله: يجوز ذلك كله مع وجود المستحق وغيره من سهم
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست