ولو زاد زيادة فهي على المالك والفقراء.
مسألة [93]: كلما يخسره الفلاح يحسبه من مؤونة المباشر والوكيل وغيره ويقسط على جميع الغلة فيحسب ما يخص الحنطة والشعير فيسقط ما يخصهم.
قال السيد:
مسألة [94]: إذا كان له على الفقير دين أو قرض ثم أن صاحب الدين وكل المديون في أن يحسبه عنه جاز في الصورتين.
مسألة [95]: لو تلف ماله قبل تمكنه من إخراج زكاة الفطرة ضمن.
مسألة [96]: لو أهمل الوكيل الإخراج من الزكاة الموكل في حفظها ضمن.
مسألة [97]: إذا كان غنيا بالقوة واشتغل بقضاء صلاته جاز له الأخذ من الزكاة.
مسألة [98]: لو اعتلفت السائمة لحظات متعددة مرارا لا تخرج عن كونها سائمة ولو كان أياما متعددة.
مسألة [99]: ابن السبيل إذا نوى إقامة سنة لا يجوز أن يأخذ من سهم السبيل ويجوز أن يأخذ من سهم الفقراء.
مسألة [100]: إذا كانت ذمته مشغولة بالحقوق للناس ولا يعرف أصحابها أو يعرف بعضهم ولا يمكنه الوصول إليه لموته أو عدم معرفته بوارث له هل تكفيه