ويستحق ثوابا؟ وهل يفتقر في النية إلى مقارنة قبض الفقير له أم لا؟
الجواب: لا يجزئ ويعيدها وإن كان بعد القبض إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة لا تجزئ ولا يرجع على الفقير لأنه سلطه عليها إلا أن يعلمه أنها زكاة وذهل عن النية.
مسألة [46]: هل يكفي نية الوكيل وحده أو الموكل وحده في دفع الخمس أو الزكاة أم لا بد من نيتهما؟
الجواب: يكفي نية الوكيل وحده أما الموكل فلا.
مسألة [47]: تجب الفطرة على من يعمل معه الغير على سبيل الإجارة من غير عقد، أما من استؤجر مدة بقدر وأذن له أن يصرف عليه في مؤونته شيئا منه لا يجب عليه الفطرة.
مسألة [48]: لو أخر الفطرة وجب القضاء، قال: ولا يعطي الفقير أقل من صاع إذا كان صاعه، أما ما يجب عن عياله فيجوز أقل من صاع على كراهية.
مسألة [49]: ابن السبيل إذا نوى المقام سنة جاز له أن يقبض مؤونة السنة من الزكاة، فإن سافر قبلها وفضل شئ رده على المالك وإلا دفعه إلى الحاكم.
مسألة [50]: إذا قبض مؤونة السنة له ولعياله وأنفق منها شهرا أو درهما واحدا فصار بعد ذلك مستحقا يحل له أن يقبض تمام مؤونة السنة، وهكذا دائما.
مسألة [51]: من هو غني بالقوة كالصانع إذا نهضت صنعته بمؤنته وفضل