قوت يوم وليله وقدر ما يخرج وجب عليه الفطرة.
مسألة [52]: إذا أقرضت الفقير شيئا ثم غاب عنك، جاز أن تحسب مالك في ذمته من الزكاة ما لم تعلم تغير حاله، لأن الأصل بقاء ما كان عليه، ولو تغيرت حاله حالة الاحتساب ولم يعلم الدافع ففي الإجزاء احتمال قوي، والأحوط وجوب الإعادة، وتظهر الفائدة في عدم تضيق الصلاة.
مسألة [53]: لو طلب الإمام الزكاة ثم أخرجها مالكها بعد المطالبة لم تجزئه.
مسألة [54]: السمينة لا تعد ولا تؤخذ، وفحل الضراب لا يؤخذ ويعد.
مسألة [55]: الجندي والوكيل إذا كانا عند الفلاح ليلة العيد عليه مؤونتهما، هل تجب عليه فطرتهما أم لا؟
الجواب: إن عالهما بغير إكراه وجب عليه فطرتهما وإلا فلا تجب مع الجبر.
مسألة [56]: إذا كان الشخص قادر على أنه يتكسب ويأكل، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة ويتعلم الواجب والمندوب أم لا؟ فلو كان يعلم أقل من الواجب، هل يجوز له أن يأخذ ويزداد أم لا؟
الجواب: يجوز مطلقا، وقيل بالتفصيل وهو أنه إن كان يعلم أنه يقوم منه مدرس في العلم جاز له أخذها وإلا فلا.
مسألة [57]: هل الإنسان إذا كان له على رجل مؤمن دين وهو أخوه في الله تعالى، هل له أن يقضي عنه من الزكاة من عنده ويقبض له من الغير أيضا ويقضي أم لا؟ وعلى تقدير الجواز، أين يكون محل النية؟