مسألة [8]: زكاة الغلة يخرج البذر وأجرة الأجراء من حين الحرث، وأيضا أرش الفدان مما يخص الحنطة والشعير، وكذا علف الفدان وما يغرم على آلة الحرث وما يلحقه من المؤونة ثم يعتبر بعد ذلك النصاب.
مسألة [9]: الضيف الذي تجب فطرته أن يضيف ليلة العيد، قال: لا بد من ليلة في رمضان قبل غياب الشمس سواء كان الهلال رئي قبل قدومه أو لا.
مسألة [10]: لا يشترط العدالة في قابض الزكاة بل اجتناب الكبائر، ولا يجوز تأخيرها إذا وجد المستحق.
مسألة [11]: لا تجب فطرة الزوجة المستمتع بها ولا كسوتها، وفطرة زوجة المعسر الموسرة على نفسها، وكذا ضيفه الموسر على نفسه، ولو ملك المضيف الضيف ما يأكله لم تسقط عنه.
مسألة [12]: لو قبض المستحق من مال الزكاة ما يزيد عن مؤونة السنة، كأن يقبض دفعة لا يجب فيه الخمس ولو حال عليه أحوال، ويجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.
مسألة [13]: هل تجب زكاة الفطرة على من عليه دين مستغرق لما في يده قبل دفعه إلى الغرماء وهو نفقة سنة أو أزيد أم لا؟ قال: لا يجب.
مسألة [14]: لو حال على أربعين شاة نصف حول ثم ملك أحد وثمانين، ثم حال عليهما الحول فعند إتمام حول الأربعين تجب شاة، ولا تجب في الباقي شئ لنقصها، وكذا لو ملك ثلاثين بقرة وحال عليها نصف حول ثم ملك عشرة،