لأنه عجلها له.
فإذا ثبت أنه ليس له الرجوع مع الإطلاق فقال الدافع: احلف إنك لا تعلم أني إنما عجلت زكاتي قبل وجوبها، كان له ذلك لأنه مدع على ما يقوله، فإذا فقد البينة كان على المدعي عليه اليمين.
إذا عجل الزكاة لمسكين قبل الحول ثم حال الحول وقد أيسر لم يخل من أحد أمرين، إما أن يوسر من هذا المال أو غيره.
فإن أيسر منه مثل أن كانت ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح وقعت الصدقة موقعها، ولا يجب استرجاعها لأنه يجوز أن يعطيه عندنا من مال الزكاة ما يغنيه به لقول أبي عبد الله عليه السلام: أعطه وأغنه وأيضا لو استرجعنا منه افتقر وصار مستحقا للإعطاء، ويجوز أن يرد عليه، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.
وإن كان قد أيسر بغير هذا المال مثل أن ورث أو غنم أو وجد كنزا أو ما يجري مجراه لم تقع الصدقة موقعها ووجب استرجاعها أو إخراج عوضها لأن ما كان أعطاه كان دينا عليه، وإنما يحتسب عليه بعد حؤول الحول، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة لغناه فيجب أن لا يحتسب له به.
إذا عجل له مالا ثم أيسر ثم افتقر عند الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة، لأن المراعي في صفة المستحق حال حؤول الحول ولا اعتبار بما تقدم من الأحوال، وفي هذا الوقت هو مستحق.
إذا عجل زكاة مائتي درهم يملكها خمسة دراهم فهلك ما بقي قبل الحول كان له الرجوع، فإن كان قال لمن أعطاه: هذه زكاتي عجلتها لك أحتسبها لك عند الحول، فله أن يستردها، وإن قال له: هذه زكاتي، مطلقا ولم يقل: عجلتها، لم يكن له الرجوع فيما مضى، فإن تشاحوا واختلفوا كان الحكم ما تقدم، وإن كان قال له: هذه صدقة، لم يكن له أيضا الرجوع لأن الصدقة تقع على الواجب والندب وليس له الرجوع بواحد منهما على حال، وإن كان المعطي الوالي كان له أن يرجع أطلق القول أو لم يطلق أو قيد، ورب المال إن قيد رجع وإن أطلق