إحداها: حجر عليه وفرق ماله على الديان، ثم حال الحول فلا زكاة عليه لأنه حال الحول ولا مال له.
الثانية: عين لكل ذي حق شيئا من ماله وقال: هذا لك بما لك فحال الحول قبل أن يقبض ذلك فلا زكاة عليه لأن الحول حال ولا مال له لأنهم ملكوه قبل القبض.
الثالثة: حجر ولم يعين فحال الحول فهاهنا المال له لكنه محجور عليه فيه ممنوع من التصرف فيه فلا زكاة عليه أيضا لأنه غير متمكن من التصرف فيه، وقد روي عنهم عليه السلام في المال الغائب الذي لا يمكنه التصرف فيه أنه لا زكاة فيه.
إذا كان معه مائتان فقال: لله على أن أتصدق بمائة منها، ثم حال عليها الحول لم تجب عليه الزكاة لأنه زال ملكه عن مائته وما يبقى فليس بنصاب، وإن قال: لله على أن أتصدق بمائتين ولم يقل بهذه المائتين لزمه زكاة المائتين لأن الدين يتعلق بذمته.
إذا ملك مائتين فحال عليها الحول فتصدق بها كلها تطوعا لم يسقط عنه فرض الزكاة سواء ملك غيرها أو لم يملك، وكانت الزكاة في ذمته.
إذا كان معه مائتان وعليه مائتان فطالبه الديان عند الحاكم فأقر أن عليه زكاتها أو عليه زكاة سنين كثيرة، فإن كان إقراره قبل أن يحجر الحاكم عليه كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف أخرج منه الزكاة وتقاسم الباقي الغرماء لأن الزكاة في العين والدين في الذمة، فإن كان إقراره بعد أن حجر الحاكم بدين لزمه مثل ذلك الزكاة، وبقى في ذمته وتقاسم الغرماء بالمال.
من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا يرعاها سنة بشاة منها معينة فإن الأجير يملك تلك الشاة بالعقد، فإذا حال الحول لم يلزمه في المال الزكاة لأنه قد نقص عن النصاب، وكذلك الحكم إذا استأجر بثمرة نخلة بعينها لينظر الباقي، وكان ما يبقى أقل من نصاب لا يلزم واحدا منهما الزكاة فإن استأجره بشاة في