الدافع أو مات أو استغنى المدفوع إليه أو ارتد فمتى تغير حالهما أو حال أحدهما لم تقع الزكاة موقعها.
فإذا ثبت ذلك فإن الإمام يردها ثم نظر، فإن كان لتغير حال الدافع أو تغيرهما ردهما ردها عليه لأنه لم تجب عليه، وإن كان لتغير حال المدفوع إليه فإنه يدفعها إلى غيره من أهل الصدقة، وإن تغيرت الحال قبل الدفع إليهم وهلكت في يد الساعي بغير تفريط فإن عليه ضمانه، وكذلك إن كان بتفريط لأنه أخذ من غير مسألة من الفريقين فكان أخذه مضمونا.
وإن كان بإذن أهل السهمان دون رب المال فإن حال الحول والحال ما تغيرت وقعت موقعها، وإن كانت الحال متغيرة فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى حرفا بحرف، وإن كان قبل الدفع وهلك في يد الساعي كان من ضمان أهل السهمان لأنهم صرحوا له بالإذن.
فإن كان بإذن صاحب المال دون أهل السهمان فإن لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت الحال، فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله. فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى في القسم الأول، وإن كان قبل الدفع وهلك في يد الساعي فهي من ضمان رب المال، والساعي أمين لأنه ائتمنه.
وإن كان بإذن من الفريقين فإن لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله. فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى، وإن كان قبل الدفع وهلكت فالأولى أن يكون بينهما لأن كل فرقة لها إذن في ذلك ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه.
إذا استسلف الوالي بعيرا لرجلين وسلمه إليهما وماتا بعد ذلك فلا يخلو من أن يموتا قبل الحول أو بعده، فإن ماتا بعد الحول وبعد وجوب الزكاة، وكانا من أهلها حين الوجوب، وكان الدافع من أهلها حين الوجوب، وقعت الزكاة موقعها، وإن ماتا قبل الحول وقبل الوجوب، فإن الزكاة لا تقع موقعها إلا أن يكون لم يخلفا شيئا فعندنا يجوز أن يحتسب به من الزكاة، وإن خلف تركة لا