وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس - قليلا كان أو كثيرا - إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة فإنه لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.
والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا. وما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه لأنه ليس بغوص، فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء ففيه الخمس.
والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصاد.
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت تحتاج إلى ذلك، وإن لم تحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيها الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.