الذمة أو بثمرة في الذمة لم يسقط بذلك فرض الزكاة.
إذا استأجر بأربعين شاة في الذمة أو بخمسة أوسق من الثمرة لم يلزم الأجير الزكاة لأن الغنم لا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، وما في الذمة لا يكون سائمة، والثمرة لا يجب فيها الزكاة إلا إذا ملكها من شجرها، وأما رب المال فعليه هذه الأجرة في ذمته، وذلك لا يمنع من وجوب الزكاة على ما مضى القول فيه.
فإن استأجره بمائتي درهم أو عشرين دينارا وحال عليه الحول كان على الأجير زكاته لأنه ملكه بالعقد إذا كان متمكنا من أخذه، وأما المستأجر فالأجرة دين عليه والدين لا يمنع من وجوب الزكاة عليه على ما بيناه.
إذا كان له ألف درهم واستقرض ألفا غيرها ورهن عنده هذه الألف، فقد حصل له ألفان، فإذا حال عليهما الحول لزمته زكاة الألف التي في يده من مال القرض، لأن زكاته على المستقرض، والألف الرهن ليس بمتمكن منه فلا يلزمه زكاته، فأما المقرض فلا يلزمه شئ لأن المذهب أن القارض لا تلزمه الزكاة وإنما على المستقرض.
إذا وجد نصابا في غير الحرم عرفها سنة ثم هو كسبيل ما له إذا تملكه، وهو ضامن لصاحبه فإذا حال بعد ذلك عليه حول وأحوال لزمه زكاته لأنه ملكه، وأما صاحبه فلا يلزمه شئ لأن ماله غائب عنه لا يتمكن من التصرف فيه فلا يلزمه زكاته.
إذا أكرى داره بمائة دينار أربع سنين معجلة أو مطلقة فقد ملك الأجرة بالعقد، فإذا حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان متمكنا من قبضه، وإذا باع سلعة بنصاب وقبض الثمن ولم يسلم المبيع وحال الحول على الثمن، لزمه زكاته لأنه قد ملك الثمن بدلالة أن له التصرف فيه على كل حال ألا ترى أن له وطؤها إن كانت جارية، وهذا بعينه دليل المسألة الأولى غير أن في المسألتين لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا بعد أن يستقر ملكه على الأجرة والثمن لأنهما معرضان للفسخ بهلاك المبيع أو هدم المسكن، فإذا مضت المدة أخرج الزكاة من حين