الأداء فلا شئ عليه من ضمان النقصان لكن ما ينقص نقص منه ومن المساكين، وإن زاد ليس عليه أكثر من خمسة دراهم لأن الزيادة ما حال عليها الحول.
من أعطى غيره مالا مضاربة على أن يكون الربح بينهما فاشترى مثلا بألف سلعة فحال الحول وهو يساوي ألفين فإن زكاة الألف على رب المال، والربح إذا حال عليه الحول من حين الظهور كان فيه الزكاة على رب المال نصيبه، وعلى العامل نصيبه إذا كان العامل مسلما، فإن كان ذميا يلزم رب المال ما يصيبه ويسقط نصيب الذمي لأنه ليس من أهل الزكاة، هذا على قول من أوجب له الربح من أصحابنا وهو الصحيح، فأما من أوجب له أجرة المثل فزكاة الأصل والربح على رب المال، وعلى القول الأول رب المال بالخيار بين أن يخرج الزكاة من هذا المال، وبين أن يخرجه من غيره، فأما العامل فلا يجوز له إخراجه بنفسه إلا بعد القسمة لأن ربحه وقاية للمال لما لعله يكون من الخسران، ولو قلنا: إن ذلك له كان أحوط لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا، وإذا ملكوه خرج من أن يكون وقاية للخسران بعرض.
ومن ملك نصابا يجب فيه الزكاة أي جنس كان وعليه دين يحيط به.
فإن كان له مال غير هذا النصاب بقدر الدين كان الدين في مقابله ما عدا مال الزكاة سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا، أو أي شئ كان بعد أن لا يكون دار مسكن أو خادما يخدمه وتجب الزكاة في المال.
فإن لم يملك غير ذلك النصاب فعندنا أنه تجب فيه الزكاة، ولا يمنع الدين من وجوب الزكاة عليه لأن الدين يتعلق بالذمة، والزكاة تجب في المال بدلالة قوله عليه السلام: الزكاة في تسعة أشياء، ثم فصل فقال: في مائتي درهم خمسة، وفي عشرين مثقالا نصف مثقال، وكذلك باقي الأجناس ولم يقل: إن لم يكن عليه دين، فإذا ثبت هذا وحال الحول ولم يقض الحاكم عليه بالدين أخرج زكاة العين وقضى بعد ذلك ما عليه من الدين، وإن كان حكم عليه الحاكم به وحجر عليه فيه ثلاث مسائل: