يجوز له معها لو كان حيا الزكاة استرجعت من تركته.
وإذا ثبت أن له أن يسترده لم يخل البعير من أحد أمرين: إما أن يكون قائما أو تالفا، فإن كان تالفا كان له أن يسترد قيمته من تركته، ويلزمه قيمته يوم قبضه لأنه قبضه على جهة القرض فيلزمه قيمته يوم القرض، وإن كان قائما بعينه أخذت عينه بلا كلام.
ومتى استرد الوالي قيمة البعير نظر في حال رب المال، فإن كان ما بقي عنده بعد التعجيل نصابا كاملا أخرج زكاة ما بقي عنده، وإن كان الباقي أقل من نصاب لم تضم هذه القيمة إلى ما عنده ليكمل نصابه لأنه لما هلك البعير كان الواجب لرب المال قيمته والقيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب بلا خلاف بين أصحابنا، ومتى كان البعير قائما بعينه فلا كلام، وقد بيناه.
ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون نقص أو زاد أو يكون بحاله. فإن كان بحاله أخذه ولا كلام، وإن كان نقص لم يلزمه أكثر من ذلك لأنه لا دليل على وجوب رد شئ معه والأصل براءة الذمة، وإن كان زائدا غير متميز مثل السمن والكبر فإنه يرده بزيادته لأنه عين مال صاحب المال، وإن كانت متميزة مثل أن كانت ناقة فولدت أو شاة فولدت، لزمه رد النماء لأنه نماء ماله.
فإذا ثبت أنه يأخذ بعيره زاد أو نقص ينظر في ماله، فإن كان معه نصاب كامل أخرج زكاته، وإن نقص عن نصاب إلا أنه يكمل بهذا البعير نصاب وجب عليه ذلك لأن هذا ماله بعينه وكان حكم ملكه ثابتا هذا إذا عجلها الوالي.
فأما إذا عجل رب المال زكاة نفسه ثم تغيرت حال المدفوع إليه لغنى أو رده لم تقع الزكاة موقعها وله أن يستردها منه.
ثم لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون أعطاه مقيدا أو مطلقا. فإن أعطاه مقيدا بأن يقول: هذه زكاتي عجلتها لك، فإن هذا يكون دينا وله أن يستردها، وإن أعطاه مطلقا بأن يقول: هذه زكاتي ولم يقل: عجلتها لم يكن له مطالبته لأن قوله: هذه زكاتي الظاهر أنه كان واجبا عليه ولا يقبل قوله بعد ذلك