شاة تساوي مائتين أخذ زكاة العين لأنها واجبة.
وزكاة التجارة مستحبة أو مختلف فيها لعموم الأخبار هذا إذا كان حولهما واحدا، فإن اختلف حولهما مثل أن كان عنده مائتا درهم ستة أشهر ثم اشترى بها أربعين شاة للتجارة بناه على حول الأصل لأن التجارة مردودة إلى ثمنها وهو الأصل، وعلى ما قلناه: من إن الزكاة تتعلق بالعين ينقطع حول الأصل.
إذا اشترى نخلا للتجارة فأثمرت قبل الحول في التجارة فإنه يؤخذ منه زكاة الثمرة لتناول الظاهر له ولا يلزمه زكاة التجارة في ثمن النخل والأرض لأن ذلك تابع للنخل والزرع.
وإذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر واشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها في إخراج زكاة مال التجارة، ولا يلزمه زكاة العين لأنه لم يحل على واحد منهما الحول، وعلى ما قلناه: إنه تتعلق الزكاة بالعين ينبغي أن نقول: إنه يؤخذ زكاة العين لأنه بادل بما هو من جنسه والزكاة تتعلق بالعين، وقد حال عليه الحول.
إذا اشترى غراسا للتجارة أخرج زكاة التجارة إذا حال الحول، وكذلك إذا اشترى نخلا حائلا للتجارة أو أرضا بورا لم يزرع فيها فإنه يخرج زكاة التجارة إذا حال الحول على ثمن الأرض والنخل.
إذا اشترى مائتي قفيز طعام بمائتي درهم للتجارة وحال عليه الحول وقيمته مائتا درهم أخرج منه خمسة دراهم لأن قيمته مائتا درهم، وإن شاء أخرج خمسة أقفزة، فإن عدل إلى طعام جيد فأخرج منه قفيزا يساوي خمسة دراهم كان جائزا لأن الذي وجب عليه خمسة دراهم ويجوز إخراج القيمة.
ومتى كانت المسألة بحالها وحال الحول وقيمة الطعام مائتان لكن يغير الحال الحول إما بنقصان قيمة لنقصان السوق أو يزيد لزيادته أو ينقص قيمته لعيب حدث، فإن نقص لنقصان السوق أو لعيب فيه فلا يسقط عنه زكاته لأنه نقص النصاب بعد أن وجب عليه، هذا إذا كان بعد الإمكان وإن كان قبل إمكان