ملكه حال العقد.
إذا حاز المسلمون أموال المشركين فقد ملكوها سواء كان ذلك قبل تقضي الحرب أو بعد تقضيه، فإذا ملك من الغنيمة نصابا وجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة زكاتية أو جنسا واحدا بعد أن يكون له من كل جنس قدر النصاب، وإن قلنا: لا زكاة عليه لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة، كان قويا.
إذا عزل الإمام صنفا من مال الغنيمة لقوم حضور، وكان من الأموال الزكاتية جرى في حول الزكاة، وإذا عزل صنفا من المال لقوم غيب فلا زكاة عليهم لأنهم غير متمكنين من التصرف فيه وهو في حكم المال الغائب.
وإذا عزل الخمس لأهله فلا زكاة عليهم لأنهم غير متمكنين من التصرف فيه قبل القسمة، ولا يختص أيضا بمن حضر دون من غاب بل كلهم مشتركون فيه ومال الغنيمة يختص بمن حضر القتال.
وأما الأنفال فهي للإمام خاصة يلزمه زكاته إذا حال عليه الحول لأنه يملك التصرف فيها.
إذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدة فحال عليه الحول في مدة الشرط، فإن كان الشرط للبائع أو لهما فإنه يلزمه زكاته لأن ملكه لم يزل، وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول، فإن كان المبيع عبدا وقد بيع بخيار الشرط للمشتري لزمه فطرته، وإن كان الخيار للبائع، أو لهما كان على البائع فطرته.
العقار والدكاكين والدور والمنازل إلا ما كانت للغلة فإنه يستحب أن يخرج منهما الزكاة، ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس والحديد والرقيق، وفي الماشية البغال والحمير كل هذا لا زكاة فيه بلا خلاف.
فأما الخيل فإن كانت عتاقا ففي كل فرس في كل سنة ديناران، وإن كانت براذين فدينار واحد إذا كانت سائمة إناثا فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال.