الضمان فعليه قدر الزكاة على ما خرص عليه، وإن أتلفه قبل الخرص والضمان فالقول قوله مع يمينه، ويضمن قدر الزكاة تمرا، وإنما قلنا ذلك لأن عليه القيام به حتى يصير تمرا، والنوع الذي يخرجه فإنه يلزمه في كل شئ بحصته وإن كانت الأنواع كثيرة ضمن من أوسطها، وكذلك الحكم في العنب سواء إذا كان مما يجئ منه زبيب.
وأما مالا يجئ منه التمر مثل الخاستوي والإبراهيمي والعنب الحمري، فإن هذا لا يجئ منه تمر ولا زبيب مثل الأول لكن حكمه حكم الأول سواء في أنه يقدر ويحزر بتمر وزبيب، لأن عموم الاسم في الفرض يتناول الكل، وينبغي أن يحرز ما يجئ منه التمر والزبيب من نوعه لا من نوع آخر، و يكفي في الخرص خارص واحد إذا كان أمينا ثقة، لأن النبي عليه السلام بعث عبد الله بن رواحة ولم يرو أنه أنفذ معه غيره وإن استظهر بآخر معه كان أحوط.
لا زكاة في شئ من الحبوب غير الحنطة والشعير، والسلت شعير فيه مثل ما فيه، وكل مؤونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين، والعلس نوع من الحنطة يقال: إذا ديس بقي كل حبتين في كمام ثم لا يذهب ذلك حتى تدق أو تطرح في رحى خفيفة ولا يبقى بقاء الحنطة، وبقاؤها في كمامها، ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف، فإذا كان كذلك تخير أهلها بين أن يلقى عنها الكمام ويكال على ذلك فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة، أو يكال على ما هي عليه ويؤخذ عن كل عشرة أوسق زكاة، فإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضم بعضه إلى بعض لأنها كلها حنطة، ووقت إخراج الزكاة عند التصفية والتذرية لأن النبي عليه السلام قال: إذا بلغ خمسة أوسق، ولا يمكن الكيل إلا بعد التصفية.
متى أخذ الساعي الرطب قبل أن يصير تمرا وجب عليه رده على صاحبه، فإن هلك كان عليه قيمته، فإذا رده أو قيمته أخذ الزكاة في وقتها، فإن لم يرده وشمس عنده فصار تمرا نظر فإن كان بقدر حقه فقد استوفاه، وإن كان دونه