لم يرجع.
فإن مات المدفوع إليه جاز لرب المال أن يحتسب به من الزكاة على كل حال عند الحول.
فإن عجل الزكاة وبقى معه أقل من النصاب، فإن كان في الموضع الذي له أن يسترده وجب عليه أن يخرج من الرأس، وإن كان في الموضع الذي له الاحتساب احتسب به لأن ما له استرجاعه في حكم ما في يده ولو كان في يده لوجب عليه إخراج الزكاة، هذا إذا أمكنه استرجاعه أي وقت شاء.
فإن لم يمكنه لم يلزمه الزكاة لأن الدين الذي لا يتمكن من أخذه لا زكاة على صاحبه، وكذلك الحكم في إسلاف المواشي، وسواء كان تلف فاستحق القيمة أو كانت العين باقية، لأن ذلك دين له فهو في حكم ملكه يلزمه زكاته، والذي يستحقه عين ما أعطاه، وإنما ينتقل إلى القيمة إذا فقدت العين.
إذا كان معه مائتا درهم فأخرج منها خمسة دراهم وأعطاها الفقير فخرج واحد منها رديئا ليس له قيمة أو له قيمة تنقص عن المائتين كان له استرجاع ما أعطاه.
إذا كان معه مائتان فعجل زكاة أربع مائة، فحال الحول ومعه أربع مائة لا يلزمه أكثر من زكاة مائتين، لأن المستفاد لا يضم إلى الأصل على ما بيناه.
إذا كان عنده أربعون شاة فعجل واحدة ثم حال الحول جاز أن يحتسب بها لأنها تعد في ملكه ما دامت عينها باقية، فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول فقد انقطع حول النصاب ولا يجب على صاحبها زكاة وكان له استرجاع ثمنها.
وإن كان عنده مائة وعشرون شاة فعجل واحدة ونتجت أخرى وحال الحول لم يلزمه أخرى لأن النتاج لا يضم إلى الأمهات، وكذلك إن كانت عنده مائتان وعجل ثنتين وولدت واحدة لا يلزمه شئ آخر لمثل ما قلناه.
إذا مات المالك انقطع الحول واستأنف الوارث الحول، ولا يبني على حوله.