دراهم وأخرج منها الزكاة لأن الزكاة تجب في ثمنها وثمنها كان دراهم، وإن باعها قبل الحول بالدنانير وحال الحول قومت الدنانير دراهم لأنها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول. وإذا حال الحول على السلعة فباعها صح البيع لأن الزكاة تجب في ثمن السلعة لا في عينها، وليس كذلك إذا كان معه نصاب من المواشي فباعها بعد الحول لأن الزكاة تستحق فيها وهو جزء من الماشية فيصح العقد فيما عدا مال المساكين ولا يصح في مال المساكين، فإن عوض المساكين من غير ذلك المال مضى البيع.
إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقطت زكاته، وإن كانت عنده للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرف فيها للتجارة.
إذا اشترى سلعة للقنية انقطع حول الأصل، وإن اشتراه للتجارة بنى على الحول الأول، وإن كان المال أقل من النصاب أول الحول ونصابا آخره لم يعتد به، ويراعى كمال النصاب من أوله إلى آخره.
تجتمع في قيمة المماليك إذا كانوا للتجارة الزكاة ويلزمه فطرة رؤوسهم لأن سبب وجوبهما مختلف.
كل من ملك جنسا يجب فيه الزكاة للتجارة فإنه يلزمه زكاة العين دون زكاة التجارة، مثل أن يشتري أربعين شاة سائمة أو خمسا من الإبل سائمة أو ثلاثين من البقر مثل ذلك كل ذلك للتجارة، فإنه يلزمه زكاة الأعيان ولا يلزمه زكاة التجارة لعموم تناول الأخبار لها، فإذا ثبت ذلك فاشترى أربعين شاة ثمنها أقل من نصاب فحول هذا من حين ملك الماشية وأخذ زكاة الماشية وانقطع حول الأصل.
وإن ملك للتجارة أقل من أربعين شاة قيمتها مائتان أخرج زكاة التجارة استحبابا أو على الخلاف فيه وعلى ما قلناه: من أن الزكاة تتعلق بعينها يجب أن نقول: لا زكاة فيها لأنها أقل من النصاب، فإن اتفق النصابان مثل أن يكون أربعين