منها الخمس وكان الباقي لمن وجدها.
وإذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه، وإن لم يتميز له أخرج منه الخمس وصار الباقي حلالا، وكذلك إن ورث ما لا يعلم أن صاحبه جمعه من جهات محظورة من غصب وربا وغير ذلك ولم يعلم مقداره أخرج منه الخمس واستعمل الباقي، فإن غلب في ظنه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في إخراج الحرام منه، هذا إذا لم يتميز له الحرام، فإن تميز له بعينه وجب إخراجه - قليلا كان أو كثيرا - ورده إلى أربابه إذا تميزوا، فإن لم يتميزوا تصدق به عنهم.
وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس.
والعسل الذي يوجد في الجبال وكذلك المن يؤخذ منه الخمس.
وإذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس لأنه ليس بزكاة، وإذا كان العامل في المعدن عبدا وجب فيه الخمس لأن كسبه لمولاه.
والمعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم والباقي لمن استخرجه إذا كان في المباح، فأما إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه.
ولا يعتبر في شئ من المعادن والكنوز التي يجب فيها الخمس الحول لأنه ليس بزكاة، ولا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية لأنه لا يجب فيها الزكاة، فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول كان عليه فيه الزكاة إن كان دراهم أو دنانير، وإن كان غيره فلا شئ عليه فيه.
وإذا وجد الكنز في ملك إنسان فقد قلنا أنه يعرف، فإن قال: ليس لي وأنا اشتريت الدار، عرف البائع، فإن عرف كان له، وإن لم يعرف كان حكمه ما قدمناه.
وإذا وجد في دار استأجرها ركاز واختلف المكري والمكتري في الملك كان القول قول المالك لأن الظاهر أنه ملكه، وإن اختلفا في مقداره كان القول قول المكتري وعلى المالك البينة لأنه المدعي.