وإذا اشترى سلعة فحال الحول على السلعة كان حول الأصل حول السلعة لأنها مردودة إليه بالقيمة ولا يستأنف، وإن كان اشتراها بعوض كان للقنية استأنف بالسلعة الحول، والزكاة تتعلق بقيمة التجارة لأنها نفسها.
إذا ملك عرضا للتجارة فحال عليها الحول من حين ملكه وقيمتها نصاب وجب فيها الزكاة وإن نقص لم يجب، فإن بلغ نصابا في الحول الثاني استأنف الحول من حين كمل النصاب.
إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول ثم ملك أخرى بعده بشهر ثم أخرى بعدها بشهر ثم حال الحول، فإن كان حول الأولى وقيمتها نصابا وحول الثانية وقيمتها نصابا وكذلك الثالثة زكى كل سلعة بحولها، وإن كانت الأولى نصابا فحال حولها وقيمتها نصاب، وحال حول الثانية والثالثة، وقيمتهما أقل من نصاب أخذ من الأول الزكاة خمسة دراهم ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهما درهم.
إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير وكان الثمن نصابا، فإن حول العرض حول الأصل لأنه مردود إليه بالقيمة، وإن كان اشترى السلعة للتجارة بسلعة قنية استأنف الحول، وقد ذكرناها، وإن كان اشتراها بنصاب من غير الأثمان مثل خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم استأنف الحول لأنه مردود إلى القيمة بالدراهم أو الدنانير لا إلى أصله، وإذا كان معه سلعة ستة أشهر ثم باعها بنى على حول الأصل لأن له ثمنا وثمنه من جنسه.
إذا اشترى سلعة من جنس الأثمان فحال الحول قومها بما اشتراه من الدراهم أو الدنانير ولا يراعى نقد البلد، وكذلك إن لم يكن نصابا، فإن اشترى بالدراهم والدنانير قومها بما اشتراها من النقدين، فإن كان كل واحد منهما نصابا في الأصل زكاه، وإن نقص كل واحد منهما عن النصاب لم تجب فيه الزكاة، وإن بلغ أحدهما ولم يبلغ الآخر زكى الذي بلغه ولا يضم إليه الآخر.
إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول وباعها بالدنانير قومت السلعة