ويخرجان معا وليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه، فإن لم يسع المال الزكاة والدين كان بحساب ذلك.
إذا كان للمكاتب ثمار، وكان مشروطا عليه أو مطلقا ولم يؤد من مكاتبه شيئا ولا زكاة عليه لأن الزكاة لا تجب على المماليك، وإن كان مطلقا وقد تحرر منه شئ أخرج من ماله بحساب حريته الزكاة إذا بلغ ما يصيبه بالحرية النصاب.
من استأجر أرضا فزرعها كان الزكاة واجبة على الزارع في زرعه دون مالك الأرض، لأن المالك يأخذ الأجرة والأجرة لا يجب فيها الزكاة بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: فيما سقت السماء العشر، فأوجب العشر في نفس الزرع دون أجرة الأرض، وعلى مذهبنا يجوز إجارتها بطعام أو شعير، فعلى هذا إن آجرها بغلة منها كانت الإجارة باطلة والغلة للزارع، وعليه أجرة المثل وعليه في الغلة الزكاة إذا بلغت النصاب، وإن آجرها بغلة من غيرها كانت الإجارة صحيحة، ولا يلزمه الزكاة فيما يأخذه من الغلة لأنها ما أخرجت أرضه، وإنما أخذ أجرة والأجرة لا تجب فيها الزكاة.
ومن اشترى نخلا قبل أن يبدو صلاح الثمرة ثم بدا صلاحها كانت الثمرة في ملكه وزكاتها عليه، وكذلك إن وصى له بالثمرة فقبلها بعد موت الموصي ثم بدا صلاحها وهي على النخل، فإنها ملك له وزكاتها عليه لأن زكاة الثمار لا يراعى فيها الحول، فإن اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح كان البيع باطلا، والثمرة على أصل وزكاتها على مالكها، فإن اشتراها بعد بدو الصلاح ووجوب الزكاة فيها فإن كان بعد الخرص وضمان رب المال الزكاة كان البيع صحيحا في جميعه والزكاة على البائع، وإن باعها قبل الخرص وقبل ضمان الزكاة بالخرص كان البيع باطلا فيما يختص من مال المساكين وصحيحا في مال صاحب المال، وإن باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فقطعت قبل وجوب الزكاة فلا كلام، وإن توانى فلم يقطع حتى بدا صلاحها فإن طالب البائع بالقطع