الزكاة منها ففيه ثلاث مسائل:
أحدها: أن يحيط علمه بقدر الفضة فيها فيعلم أن في الألف ستمائة فضة، وفي كل عشرة ستة، فإذا عرف ذلك أخرج الزكاة منها خمسة وعشرين من الألف فيكون قد أخرج زكاة ستمائة خمسة عشرة نقرة.
الثانية: أن لا يحيط علمه بالمقدار لكنه إذا استظهر عرف أنه أعطى الزكاة وزيادة. فإنه يخرج على هذا الاستظهار ما يقطع بأنه أخرج قدر الواجب.
الثالثة: قال: لا أعرف مبلغها ولا أستظهر قيل له: عليك أن تصفيها حتى تعرف مبلغها خالصة فحينئذ يخرج الزكاة على ذلك، ولا فرق بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يحمله إلى الساعي لأنه حمله على وجه التبرع دون الوجوب لأن الأموال الباطنة لا يلزمه حملها إلى الساعي، وإنما يستحب له حملها إلى الساعي.
فأما سبائك الذهب والفضة فإنه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قصد بذلك الفرار فيلزمه حينئذ الزكاة. فإذا ثبت ذلك فمتى كان معه ذهب وفضة مختلطين مضروبين دراهم أو دنانير يلزمه أن يخرج بمقدار ما فيه من الذهب ذهبا، وما فيها من الفضة فضة، وإن كانت أواني ومراكب وحليا وغير ذلك أو سبائك فإنه لا يلزمه زكاتها، وكذلك الحكم فيما كان مجراة في السقوف المذهبة وغير ذلك، وإن كان فعل ذلك محضورا لأنه من السرف غير أنه لا يلزمه الزكاة، ومتى قصد بذلك الفرار لزمه زكاته في جميع ذلك فإن تحقق أخرج ما تحقق وإلا أخذ بالاستظهار أو صفاها.
إذا كان معه مائتا درهم خالصة أخرج منها خمسة دراهم مغشوشة لم يجزئه، وعليه إتمام الجياد سواء كانت نصفين أو أقل أو أكثر، وإذا كان معه خلخال فيه مائتان وقيمته لأجل الصنعة ثلاث مائة لا يلزمه زكاته لأنه ليس بمضروب، فإن كان قد فر به من الزكاة لزمه زكاته على قول بعض أصحابنا فعلى هذا يلزمه ربع عشرها، وفيه خمس مسائل: فإن كسرها لا يمكنه لأنه يتلف ماله ويهلك قيمته، فإن أعطى خمسة قيمتها سبعة ونصف قبلت منه لأنه مثل ما