وفي، وإن كان فوقه وجب عليه رده.
إذا كان لمالك واحد زروع في بلاد مختلفة الأوقات في الزراعة والحصاد ضم بعضه إلى بعض لأن الحنطة والشعير لا يكون في البلاد كلها في السنة إلا دفعة واحدة، وإن تقدم بعضه على بعض بالشئ اليسير.
وإذا أراد القسمة بدأ بصاحب المال فكال له تسعة وللمساكين واحدا إذا كانت الأرض عشرية، فإن وجب فيها نصف العشر كال له تسعة عشر وللمساكين واحدا.
الحنطة والشعير كل واحد منهما جنس مفرد يعتبر فيه النصاب مفردا ولا يضم بعضه إلى بعض.
إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها من ذمي سقط عنه زكاتها، فإذا بدا صلاحها في ملك الذمي لا يؤخذ منه الزكاة لأنه ليس ممن يؤخذ من ماله الزكاة، فإن اشتراها من الذمي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة لأنه دخل وقت وجوب الزكاة وهو في ملك غيره، وكذلك إن كان عنده نصاب من الماشية فباعه قبل الحول من غيره انقطع الحول، فإذا حال الحول واشتراه استأنف الحول، ومن اشتراه لا يجب عليه أيضا لأنه لم يبق في ملكه حولا كاملا.
إذا أخذ من أرض الخراج الخراج وبقى بعد ذلك مقدار ما يجب فيه الزكاة وجب فيه العشر أو نصف العشر فيما يبقى لا في جميعه.
إذا كان له نخيل وعليه دين بقيمتها ومات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتى يقضي الدين، فإذا ثبت ذلك فإن أطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع النخيل يتعلق به الدين، فإذا قضى الدين وفضل شئ كان للورثة، فإذا بلغت الثمرة النصاب الذي يجب فيه الزكاة لم تجب فيها زكاة لأن مالكها ليس بحي ولم يحصل بعد للورثة فلا تجب في هذا المال الزكاة، ومتى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة ولم تسقط الزكاة بحصول الدين لأن الدين في الذمة والزكاة تستحق في الأعيان، ويجتمع الدين و الزكاة في هذه الثمرة