لأنها ثمرة سنة واحدة.
الرابعة: اختلف اطلاعها وإدراكها وهو أن أطلع بعضها وأرطب وجذ ثم أطلع الباقي بعد جذاذ الأول، فكل هذا يضم بعضها إلى بعض لأنه ثمرة عام واحد، وكذلك إن كان له نخل كثير في بعضه رطب وفي بعضه بسر وفي بعضه بلح وفي بعضه طلع فجذ الرطب ثم أدرك البسر فجذ ثم أدرك البلح فجذ ثم أدرك الطلع فجذ، ضم بعضه إلى بعض لأنها ثمرة عام واحد.
وإن كان له ثمرة بتهامة وثمرة بنجد فأدركت التهامية وجذت ثم أطلعت النجدية ثم أطلعت التهامية مرة أخرى، لا يضم النجدية إلى التهامية الثانية وإنما يضم إلى الأولى لأنها لسنة واحدة، والتهامية الثانية لا تضم إلى الأولى ولا إلى النجدية لأنها في حكم سنة أخرى.
إذا كانت الثمرة نوعا واحدا أخذ منه، وإن كانت أنواعا مختلفة أخذ على حساب ذلك لا يؤخذ كله جيدا ولا كله رديئا، والنخل إذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان لكل حمل حكم نفسه لا يضم بعضه إلى بعض لأنها في حكم السنتين.
إذا بدا صلاح الثمار ووجبت فيها الزكاة وبعث الإمام الساعي على ما قدمناه ليخرص عليهم ثمارهم وهو الحزر فينظركم فيها من الرطب والعنب، فإذا شمس كم ينقص وما ذا يبقى، فإذا عرف هذا نظر فإن كانت الثمرة خمسة أوسق ففيها الزكاة، وإن كانت دونها فلا شئ فيها، ثم يخير أرباب الأرض بين أن يأخذوا بما يخرص عليهم ويضمنوا نصيب الزكاة أو يؤخذ منهم ذلك ويضمن لهم حقهم منها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله مع أهل خيبر، فإنه كان ينفذ عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم، وإن أراد أن يترك في أيديهم أمانة ووثق بهم في ذلك كان أيضا جائزا إذا كانوا أهلا لذلك، فمتى كان أمانة لم يجز لهم التصرف فيها بالأكل والبيع والهبة لأن فيها حق المساكين، وإن كان ضمانا جاز لهم أن يفعلوا ما شاؤوا.