فبحسابه بالغا ما بلغ.
والعفو ما نقص عن خمسة أوسق، وإذا كانت الغلة مما قد شربت سيحا وغير سيح حكم فيها بحكم الأغلب، فإن كان الغالب سيحا أخذ منها العشر، وإن كان الغالب غير السيح أخذ منها نصف العشر، فإن تساويا أخذ نصفه بحساب العشر، والنصف الآخر بحساب نصف العشر والقول قول رب المال في ذلك مع يمينه.
ووقت وجوب الزكاة في الغلات إذا كانت حبوبا إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدا صلاحها، وعلى الإمام أن يبعث سعاته لحفظها، والاحتياط عليها كما فعل النبي عليه السلام بخيبر.
ووقت الإخراج إذا ديس الحب ونقى وصفي، وفي الثمرة إذا جففت وشمست، والمراعي في النصاب مجففا مشمسا. فإن أراد صاحب الثمرة جذاذها رطبا خرصت عليه ما يكون تمرا وأخذ من التمر زكاته، والحكم إن أراد أن يأخذ بلحا أو بسرا مثل ذلك، ووقت الإخراج في الحب إذا ذري وصفي.
وإذا أخرج زكاة الغلات فلا شئ فيها بعد ذلك، وإن بقيت أحوالا إلا أن تباع وتصير أثمانا ويحول على الثمن الحول.
إدراك الغلات والثمار يختلف أوقاتها باختلاف البلاد، فثمرة النخل بتهامة قبل ثمرة العراق، وبعض الأنواع أيضا يتقدم على بعض الشهر والشهرين، وأكثر من ذلك، وفي ذلك أربع مسائل:
أولها: إذا طلعت كلها في وقت واحد وأدركت في وقت واحد، فاتفق وقت اطلاعها وإدراكها فهذه كلها ثمرة عام واحد، فإن بلغت نصابا ففيها الزكاة.
الثانية: اتفق اطلاعها واختلف إدراكها مثل أن أطلعت دفعة واحدة، ثم أدرك بعضها بعد بعض ضممنا بعضها إلى بعض لأنها ثمرة عام واحد.
الثالثة: اختلف اطلاعها وإدراكها وهو أن أطلع بعضها وأرطب ثم أطلع الباقي بعد ذلك فإنه يضم بعضها إلى بعض وإن كان بينهما الشهر والشهران