الطلاق، وإن كانت أخرجت الزكاة من عينها وبقى تسعة وثلاثون شاة كان له منها عشرون لأنه نصف ما أعطاها، وإن لم يكن أخرجت الزكاة بعد نظرت فإن أخرجتها من عين المال كان كما لو طلقها بعد أن أخرجتها من عينه أخذ مما بقي عشرين شاة، وإن أخرجتها من غيرها فهو كما لو طلقها بعد أن أخرجتها من غيره، وإن لم يكن أخرجت الزكاة ولكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحا، وعليها فيما أخذته حق أهل الصدقات فإن هلك نصيبها وبقى نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقه من نصيب الزوج، ويرجع الزوج عليها بقيمته لأن الزكاة استحقت في العين دون الذمة، هذا إذا أصدقها أربعين شاة بأعيانها.
فأما إذا أصدقها أربعين شاة في الذمة فلا يتعلق بها الزكاة لأن الزكاة لا تجب إلا فيما يكون سائما، وما يكون في الذمة لا يكون سائما، وأما إذا قال لها:
أصدقتك أربعين شاة، من جملة غنم له كثيرة كان الصداق باطلا لأنه مجهول.
إذا وجبت الزكاة في ماله فرهن المال قبل إخراج الزكاة منه لم يصح الرهن في قدر الزكاة ويصح فيما عداه، وكذلك الحكم لو باعه صح فيما عدا مال المساكين، ولا يصح فيما لهم.
ثم ينظر فإن كان الراهن مال غيره وأخرج حق المساكين منه سلم الرهن جميعه وكذلك البيع، وإن لم يكن له مال سواه أخرج الزكاة منه، فإذا فعل ذلك كان الرهن فيما عدا مال المساكين، ومتى رهن قبل أن تجب فيه الزكاة ثم حال الحول وهو رهن وجبت الزكاة وإن كان رهنا لأن ملكه حاصل.
ثم ينظر فيه فإن كان للراهن مال سواه كلف إخراج الزكاة منه، وإن كان معسرا فقد تعلق بالمال حق المساكين يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة بدلالة أنه إن هلك المال رجع على الراهن بماله، ثم يليه حق الرهن الذي هو رهن به، وإن كان على صاحبه دين آخر سواه تعلق بعد إخراج الحقين به.