الحول، استأنف بها الحول سواء كانت سائمة عنده أو معلوفة عند الغاصب أو بالعكس من ذلك، وقيل: إنه إذا كمل الحول فعليه الزكاة لأنه مالك للنصاب، وقد حال عليه الحول، والأول أحوط لأنه يراعى في المال إمكان التصرف فيه طول الحول وهذا لم يتمكن.
وعلى هذا إذا كان معه دنانير أو دراهم نصابا فغصبت أو سرقت أو دفنها فنسيها فليس عليه فيها الزكاة ولا يتعلق في أعيانها الزكاة، فإذا عادت إليه استأنف بها الحول ولا يلزمه أن يزكي لما مضى، وقد روي: أنه يزكي لسنة واحدة وذلك محمول على الاستحباب.
ومن أسر في بلد الشرك وله في بلد الإسلام مال فعلى ما اعتبرناه من إمكان التصرف في المال لا زكاة عليه، وعلى القول الثاني يزكي لما مضى لحصول الملك والنصاب، ويقوي القول الآخر قولهم عليه السلام: لا زكاة في مال غائب.
إذا كانت عنده أربعون شاة فنتجت شاة ثم ماتت واحدة منها فلا يخلو من أن يموت قبل الحول أو بعده. فإن ماتت قبله فليس فيها شئ سواء ولدت الشاة في حال موت الأخرى أو بعدها لأن الحول ما حال على النصاب كاملا، والسخال لا تعد مع الأمهات على ما بيناه، وإن ماتت بعد الحول أخذ منها شاة لأنها وجبت فيها بحؤول الحول إلا أن على ما قلناه: من أن الشاة يجب فيها يجب أن ينقص من الشاة جزء من أربعين لأن الشاة ماتت من مال رب الغنم، ومن مال المساكين لأن مالهم واحدة منها.
ومن كانت عنده أربعون شاة فضلت واحدة ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب عليه فيها شاة لأن النصاب والملك وحؤول الحول قد حصل فيه، فإن لم يعد إليه أصلا فقد انقطع الحول بنقصان النصاب فلا يلزمه شئ، وإن قلنا: إنها حين ضلت انقطع الحول لأنه لم يتمكن من التصرف فيها مثل مال الغائب فلا يلزمه شئ، وإن عادت كان قويا.