أخرجه بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا فإن كان مما فيه ربا أخرج مثلا بمثل، ويكون ترك الاحتياط.
والحلي على ضربين: مباح ومحظور.
فالمحظور مثل حلي النساء للرجال مثل أن يتخذ الرجل خلخالا أو سوارا أو غير ذلك، ومثل حلي الرجال إذا اتخذته النساء مثل المنطقة، وحلي السيف والخاتم إذا كان من فضة وما أشبه ذلك، فإنه لا زكاة فيها لأنا قد قدمنا أن المسبوك لا زكاة فيه، فإن قصد الفرار بذلك من الزكاة لزمه ذلك.
وأما الحلي المباح فهو حلي النساء للنساء، وحلي الرجال للرجال فهذا أيضا لا زكاة فيه لما مضى، ولما روي من أنه لا زكاة في الحلي وزكاته إعارته.
يجوز للرجل أن يتحلى بمثل المنطقة والخاتم والسكين والسيف من فضة و لا يجوز ذلك في حلي الدواة وحلي الفرس لأن ذلك من الآلات، وآلات الفضة محرم استعمالها، وإن قلنا: إنه مباح لأنه لا دليل على تحريمه كان قويا.
وأما الذهب فإنه لا يجوز أن يتحلى بشئ منه على حال لما روى علي عن النبي أنه خرج يوما وفي يده حرير وقطعتي ذهب فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، وحل لإناثها، ولا يجوز أن يحلى المصحف بفضة لأن ذلك حرام.
حلي النساء المباح مثل السوار والخلخال والتاج والقرط، فأما إذا اتخذت حلي الرجال مثل السيف والسكين فإنه حرام، وحكم المرأة حكم الرجل سواء، والمقدمة والمرآة والمشط والميال والمكحلة، وغير ذلك فكله حرام لأنه من الأواني والآلات غير أنه لا يجب فيها الزكاة لأنه ليس بمنقوش.
وتنصيب الأواني بالفضة مكروه للحاجة وغير الحاجة، ومتى حصل شئ من ذلك تجنب موضع الفضة في الاستعمال.
إذا انكسر الحلي كسرا يمنع من الاستعمال والصلاح أو لا يمنع من الاستعمال والصلاح فعلى جميع الوجوه لا زكاة فيه وسواء نوى كسره أو لم ينو لأنه ليس بدارهم ولا دنانير.