وجب عليه، وإن جعل للفقراء ربع عشرها إلى وقت بيعها قبل منه ذلك، وإن أعطى بقيمته ذهبا يساوي سبعة ونصف أجزأه أيضا لأنه يجوز إخراج القيمة عندنا، وإن كان مكان الخمسة سبعة دراهم ونصف لم يقبل منه لأنه ربا.
أواني الذهب والفضة محظور استعمالها، ولا قيمة للصنعة يتعلق الزكاة بها إلا إذا قصد الفرار فإنه إذا قصد الفرار لزمه ربع عشرها، وفيه الخمس مسائل، فإن أراد كسرها للزكاة جاز، وإن أعطى مشاعا جاز، وإن أعطى من غيره من جنسه وطبعه أجزأه، وإن أعطى بقيمته ذهبا أو غيره جاز، وإن أعطى بقيمته فضة لم يجز لأنه ربا.
ومن أتلفها لزمه قيمتها قيمة الفضة لأن الصنعة محرمة لا يحل تملكها وعليه وزنها من نوعها، ومن قال: اتخاذها مباح ألزمه قيمتها مع الصنعة، ويؤخذ منه وزنا مثل وزنه بحذاء وزنه ولمكان الصنعة من غير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا، والأولى أن يجوز ذلك لأن الزيادة تكون لمكان الصنعة لا للتفاضل.
ولا زكاة في المال الغائب، ولا في الدين إلا أن يكون تأخره من جهته فأما إن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال، فإذا حصل في يده استأنف به الحول، وفي أصحابنا من قال: يخرج لسنة واحدة هذا إذا كان حالا فإن كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا لأنه لا يمكنه في الحال المطالبة به.
وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلا أن يكون صاحب الدين قد ضمن الزكاة عنه، فإذا كان معه بعض النصاب وبعضه دين يتمكن من أخذه ضم الدين إلى الحاصل وأخرج زكاة جميعه، وحكم مال الغائب حكم الدين سواء فإن لم يتمكن منه لم يضم إليه، ويعتبر نصاب الحاصل مفردا.
ومن كان له مال دفنه وخفي عليه موضعه سنين. ثم وجده لم يلزمه زكاة ما مضى، وقد روي أنه يزكيه لسنة واحدة.
يكره أن يخرج الزكاة من ردئ المال، وينبغي أن يخرجه من جيدة أو من وسطه، والأفضل إخراجه من الجنس الذي وجب فيه، ومتى أخرج من غير جنسه