فعلى قوله يلزمه الزكاة، ومنهم من قال: لا يملكه، وهو الصحيح فعلى المولى زكاته لأنه له، ويجوز له أن يأخذ منه أي وقت شاء ويتصرف فيه، وإن جاز للعبد أيضا التصرف فيه.
من نقص ماله عن النصاب لحاجته إليه لم يلزمه الزكاة إذا حال عليه الحول، وإن نقصه من غير حاجة فعل مكروها ولا يلزمه شئ إذا كان التنقيص قبل الحول فأما إذا نقصه بعد الحول فإنه يلزمه الزكاة.
إذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل إبل ببقر أو بقر بغنم أو غنما بذهب أو ذهبا بفضة أو فضة بذهب استأنف الحول بالبدل وانقطع حول الأول، وإن فعل ذلك فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، وإن بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب أو فضة بفضة أو غنم بغنم وما أشبه ذلك.
ومتى بادل ما تجب الزكاة في عينه بما يجب الزكاة في عينه لم تخل المبادلة من أحد أمرين: إما أن تكون صحيحة أو فاسدة، فإن كانت صحيحة استأنف الحول من حين المبادلة، فإن أصاب بما بادل به عيبا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون علم قبل وجوب الزكاة فيه أو بعد وجوبها.
فإن كان علم بالعيب قبل وجوب الزكاة فيه مثل أن مضى من حين المبادلة دون الحول كان له الرد بالعيب، فإذا رد استأنف الحول من حين الرد لأن الرد بالعيب فسخ للعقد في الحال وتجدد ملك في الوقت.
فإذا كان بعد وجوب الزكاة فيه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعلم قبل إخراج الزكاة منه أو بعد إخراجها. فإن كان قبل إخراج الزكاة منه لم يكن له رده بالعيب، لأن المساكين قد استحقوا جزءا من المال على ما بيناه من أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة، وليس له رد ما يتعلق حق الغير به، فإن أخرج الزكاة منها لم يكن له رده بالعيب وله المطالبة بأرش العيب لأنه قد تصرف فيه، وإن أخرج من غيرها كان له الرد.
وإن كانت المبادلة فاسدة فالملك ما زال من واحد منهما وبنى كل واحد