المسلم الذي ولد على فطرة الإسلام إذا ارتد وله مال فلا يخلو أن يكون قد حال عليه الحول أو لم يحل.
فإن كان قد حال عليه الحول وجب في ماله الزكاة وأخذت منه، ولا ينتظر عوده إلى الإسلام فإنه يجب قتله على كل حال.
وإن كان لم يحل على ماله الحول لم يجب فيه شئ، وكان المال لورثته يستأنف به الحول، فإن ملكه قد زال بارتداده ووجب القتل عليه على كل حال، وإن كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد لم يزل ملكه، فإن كان قد حال على المال الحول أخذ منه الزكاة، وإن لم يكن حال الحول انتظر به حؤول الحول ثم تؤخذ منه الزكاة وإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل، فإن لحق بدار الحرب ولا يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة وإلا إلى بيت المال، فإن كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاة، وإن لم يحل عليه لم يجب عليه شئ من غل ما له أو بعضه حتى لا يؤخذ منه صدقة، فإذا وجد أخذ منه الواجب من غير زيادة عليه، وعلى الإمام تعزيره.
المتغلب على أمر المسلمين إذا أخذ من الإنسان صدقة ما له لم يجزئ عنه ذلك، ويجب عليه إعادته لأنه ظلم بذلك، وقد روي أن ذلك يجزئه، والأول أحوط.
المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء لا خلاف أنه ليس فيه زكاة، وإن كانت الأمهات غنما فالأولى أن يجب فيها الزكاة لأن اسم الغنم يتناوله فإنها تسمى بذلك، وإن قلنا: لا يجب عليه شئ لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا، والأول أحوط.
الخلطة لا تأثير لها في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف بل يعتبر ملك كل مالك على حدته، فإذا بلغ ملكه نصابا تجب فيه الزكاة أخذ منه في موضع واحد كان أو مواضع متفرقة وإن لم يبلغ ملكه مفردا النصاب لم يلزمه شئ ولا يؤخذ من ماله شئ، وسواء كانت الخلطة في المواشي أو الغلات