ليؤخذ شاة، وعلى هذا سائر الأشياء ولا فرق بين أن تكون الشركة من أول الحول أو بعد الحول بزمان، وسواء كان ذلك ببيع أو غير بيع كل ذلك لا معتبر به.
فإذا ثبت ذلك فكل ما يتفرع على مال الخلط، وكيفية الزكاة فيها يسقط عنا وهي كثيرة.
من اشترى أربعين شاة ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها أي وقت شاء كان عليه الزكاة، وإن لم يتمكن من قبضها لم يكن عليه شئ.
من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا بشاة منها ثم حال عليها الحول لم يجب فيها الزكاة لأنه قد نقص الملك عن النصاب سواء أفرد تلك الشاة أو لم يفرد.
والخلطة لا تتعلق بها الزكاة على ما بيناه.
المكاتب المشروط عليه لا زكاة في ماله ولا على سيده لأنه ليس بملك لأحدهما ملكا صحيحا لأن العبد لا يملكه عندنا، والمولى لا يملكه إلا بعد عجزه، فإذا ثبت ذلك فإذا أخذه السيد استأنف به الحول، وكذلك إن أدى مال مكات بته استأنف الحول بما يبقى معه، وعلى هذا لا يلزمه أيضا الفطرة لأنه غير مالك، ولا يلزم مولاه إلا أن يكون في عيلولته، وإن قلنا: إنه يلزم مولاه فطرته كان قويا لعموم الأخبار في أنه تلزمه الفطرة أن يخرجه عن نفسه وعن مملوكه والمشروط عليه مملوك، وإن كان غير مشروط عليه يلزمه بمقدار ما تحرر منه، ويلزم مولاه بمقدار ما تبقى، وإن قلنا: لا يلزم واحدا منهما لأنه لا دليل عليه لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه ولا هو مملوك لأنه يحرر منه جزء، ولا هو من عيلولة مولاه فيلزمه فطرته لمكان العيلولة كان قويا.
إذا ملك المولى عبده مالا فلا يملكه، وإنما يجوز له التصرف فيه والتسري منه إذا كان ذلك مطلقا، ويلزم المولى زكاته لأنه ملكه لم يزل عنه، و أما فاضل الضريبة وأروش ما يصيبه في نفسه من الجنايات فمن أصحابنا من قال: إنه يملكه،