لأن الاسم يتناوله، وسواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا لأنه لم يفرق في الشرع ذلك.
وأما المعلوف فلا يلزم فيه الزكاة على حال.
والمال على ضربين: صامت وناطق، وإن شئت قلت: ظاهر وباطن.
فالوجوب قد بينا أنه يتعلق بحؤول الحول فيما عدا الغلات، وبلوع النصاب، والضمان يتعلق بإمكان الأداء مع الإسلام.
ومعناه إذا كانت الأموال باطنة من الذهب والفضة أن يقدر على دفعها إلى من تبرأ ذمته بالدفع إليه من الإمام أو خليفة الإمام أو مستحقيه.
وإن كانت ظاهرة وهي الماشية والثمار والحبوب فالكلام في أحكامه مثل ما قلناه في الأموال الباطنة من إمكان دفعها إلى الإمام أو خليفته أو مستحقه سواء، فإن حمل ذلك إلى الإمام أولى لأن له المطالبة بهذه الصدقات.
فإذا ثبت ما قلناه فإذا كان عنده مثلا أربعون شاة أو خمس من الإبل فحال عليها الحول وعدها الساعي أو لم يعدها فتلف بعضها قبل أن يمكنه تسليمها فما تلف فمنه ومن المساكين على ما بيناه وهكذا الحكم فيه.
إذا حال الحول على مائتي درهم فأفرد منها خمسة فتلف قبل إمكان الأداء ضمن بالحصة. إذا قبض الساعي مال الزكاة برئت ذمة المزكي فإن هلك في يد الساعي من غير تفريط لم يكن عليه ضمان، وإن كان بتفريط ضمن الساعي، وتفريطه أن يقدر على إيصاله إلى مستحقه فلا يفعل على ما بيناه.
الصعود والنزول في صدقة الإبل واحد وهو منصوص عليه من غير قيمة، ويجوز مثل ذلك في سائر أنواع ما يجب فيه الزكاة من البقر والغنم إلا أنه يكون بقيمة من كان عنده ست وعشرون من الإبل فمرت ثلاث سنين يلزمه بنت مخاض للسنة الأولى، ثم ينقص عن النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض فيلزمه خمس شياه في السنة الثانية، وفي الثالثة ينقص عن النصاب الذي فيه خمس شياه فيلزمه أربع شياه فيجتمع عليه بنت مخاض وتسع شياه، ومن كان عنده خمس