أو الدراهم أو الدنانير وعلى كل حال.
وصفة خلطة الأعيان أن يكون بين شريكين مثلا أربعون شاة فليس عليهما شئ، فإن كان بينهما ثمانون شاة كان عليهما شاتان، وإن كانت مائة وعشرين بين ثلاث كان عليهم ثلاث شياه، وإن كانت المائة وعشرين لاثنين كان عليهما شاتان، وإن كانت لو أحد كان عليه شاة واحدة، وكذلك حكم الأصناف الباقية من الإبل والبقر غير ذلك يجري على هذا المنهاج.
وخلطة الأوصاف أن يكون الملك متميزا غير أنهم يشتركون في مرعى واحد أو شرب واحد أو مراح واحد أو محل واحد فالحكم مثل ذلك سواء، وقد بينا أن حكم الدنانير والدراهم في أنه لا يجب الزكاة في نصاب واحد إذا كان بين شريكين حكم المواشي سواء، وكذلك حكم الغلات.
إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلة وبلغت نصابا فإن كان لواحد تجب فيها الزكاة، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كل واحد النصاب كان عليهم الزكاة، وإن نقص عن ذلك لا يلزمهم شئ لأن ملك كل واحد قد نقص عن النصاب وإنما أوجبنا الزكاة لأنهم يملكون الغلة، وإن كان الوقف غير مملوك.
وإن وقف على إنسان أربعين شاة وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة لأنها غير مملوكة والزكاة تتبع الملك، فإن ولدت وحال على الأولاد الحول وكانت نصابا وجب عليه فيها الزكاة. إذا كان الواقف شرط أن جميع ما يكون منها للموقوف عليه، وإن ذكر أن الغنم وما يتوالد عنها وقف وإنما لهم منافعها من اللبن والصوف لا تجب عليهم الزكاة لما قلناه من عدم الملك.
ومعنى قول النبي عليه السلام: عليه وآله. لا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع إنه إذا كان لإنسان مائة وعشرون شاة في ثلاثة مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأنها قد اجتمعت في ملكه، فلا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياه، وكذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين فقد تفرق في الملك فلا يجمع ذلك