صاحب المال ولم يأمره باليمين، فإن كان عنده مال فذكر أنه وديعة أو لم يحل عليه الحول قبل قوله ولا يلزمه اليمين لا وجوبا ولا استحبابا.
والزكاة تجب في الأعيان التي يجب فيها الزكاة لا في الذمة لما روي عنهم عليه السلام إن الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة، والإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة، والبقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، والدنانير إذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار، والدراهم إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، وهذا صريح بأن الوجوب يتعلق بالأعيان لا بالذمة ولأنه لا خلاف أنه لو تلف المال كله بعد الحول لم يلزمه شئ فدل على أن الفرض يتعلق بالأعيان لا بالذمة.
من كانت عنده أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها، ثم حال عليها الحول الثاني فولدت شاة ثانية، ثم حال عليها حول ثالث وجب عليه ثلاث شياه لأن الحول الأول أتى عليه وهي أربعون وجب عليه فيها شاة، فلما ولدت تمت من الرأس أربعين، فلما حال الحول الثاني فقد حال على الأمهات وعلى السخل الحول وهي أربعون وجب فيها شاة أخرى فلما ولدت تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجب عليه ثلاث شياه.
فأما إذا كانت أربعين ولم تلد منها شئ أصلا وجبت فيها شاة، فلما حال عليها الحول الثاني والثالث لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن المال قد نقص عن النصاب، فإن كان معه مائتا شاة وواحدة ومرت به ثلاث سنين كان عليه سبع شياه لأنه يلزمه في السنة الأولة ثلاث شياه، وفي كل سنة شاتان لأن المال في الثاني والثالث قد نقص عن مائتين وواحدة فلم يلزمه أكثر من شاتين، وعلى هذا الترتيب بالغا ما بلغ وبقى ما بقي.
ومن قال: إن الزكاة تتعلق بالذمة، فمتى مر على ذلك ثلاث سنين فما زاد عليها كان عليه في كل سنة مثل ما في الأولى، فمتى استكمل أربعين سنة صار كلها للفقراء والمساكين.
من كان عنده نصاب من الماشية فغصب ثم عادت إلى ملكه في مدة