منهما على حوله، ولم يستأنف.
من كان عنده نصاب من مال فحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة فباع رب المال النصاب كله فقد باع ما يملك وما لا يملك من حق المساكين، لأنا قد بينا أن الحق يتعلق بالعين لا بالذمة فيكون العقد ماضيا فيما يملكه وفاسدا فيما لا يملكه، فإن أقام عوضا للمساكين من غيره مضى البيع صحيحا لأن له أن يقيم حق المساكين من غير ذلك المال، وإن لم يقم كان للمشتري رد المال بالعيب لأنه باع مالا يملك وليس يمكنه مقاسمة المساكين لأن ذلك إلى رب المال وهو المطالب به.
إذا أصدق الرجل امرأته شيئا ملكته بالعقد وضمنته بالقبض فهو من ضمانه حتى يقبض فإذا قبضت صار من ضمانها، فإن طلقها لم تخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. فإن كان بعد الدخول استقر كله لها ولم يعد إليه شئ منه، وإن كان قبل الدخول عاد إليه نصف الصداق ولا يخلو أن تكون العين باقية أو تالفة. فإن كانت قائمة أخذ نصفها دون قيمتها، وإن كان لها نماء نصف نمائها، وإن كانت تالفة نظر فإن كان لها مثل مثل الحبوب والأدهان والأثمار كان له نصف المثل، وإن لم يكن له مثل كالعبد والثياب وغيرهما رجع بنصف القيمة يوم العقد لأن بالعقد قد صار ملكها، وإن كان قد زاد في الثمن كانت الزيادة لها، وإن نقص كان من ضمانها يرجع عليها به.
وإن كان أصدقها أربعين شاة معينة فقد ملكها بالعقد وجرت في الحول من حين ملكتها قبل القبض وبعده، فإن طلقها بعد الدخول بها فقد استقر لها الملك والصداق ولا شئ له فيه، فإذا حال الحول وجبت فيه الزكاة، وإن كان قبل الدخول لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الحول أو بعده. فإن كان قبل الحول عاد إليه النصف، وإن كان بعد الحول لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قد أخرجت الزكاة من عينها أو من غيرها أو لم يخرج الزكاة أصلا فإن كان قد أخرجت من غيرها أخذ الزوج نصف الصداق لأنه أصابه بعينه حين