الحول ولم يقولوا: إذا أمكن الأداء، وما بين النصاب والنصاب وقص لا يتعلق به الزكاة لا منفردا ولا مضافا إلى النصاب.
من كان له خمس من الإبل فتلف بعضها أو كلها قبل الحول فلا زكاة فيها لأن الحول ما حال على نصاب، وإن حال الحول وأمكنه الأداء فلم يخرج زكاتها حتى هلكت أو بعضها فعليه زكاتها لأنه ضمنها بالتفريط.
فإن حال الحول فتلفت كلها بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا ضمان عليه لأن شرط الإمكان لم يوجد بعد، وإن تلف منها واحدة بعد الحول قبل الإمكان فمن قال: الإمكان شرط في الوجوب يقول: لا شئ عليه، وعلى ما قلناه: من أن الإمكان شرط في الضمان فقد هلك بعد الوجوب وقبل الضمان خمس المال.
فإذا هلك كان من ماله ومال المساكين لأن مال المساكين أمانة في يديه لم يفرط فيها فيكون عليها أربعة أخماس الشاة، هذا إذا هلكت واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء، وهكذا إذا هلك اثنتان أو ثلاث أو أربع. فإذا هلكت الكل فلا شئ عليه لأن شرط الضمان ما وجد.
ومتى كان عنده تسع من الإبل فهلكت أربع بعد حؤول الحول قبل إمكان الأداء فعليه شاة لأن وقت الزكاة جاء وعنده خمس من الإبل سواء قلنا: إن إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان، لأن النصاب وجد على الوجهين.
فإن كانت المسألة بحالها فهلك منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء فمن قال: الإمكان شرط في الوجوب قال: لا شئ عليه، وعلى ما قلناه: من أن الإمكان شرط في الضمان فقد هلك خمس اتساع المال بعد الوجوب وقبل الضمان، فعليه أربعة أخماس شاة لأنه هلك من المال الذي يتعلق الوجوب به خمسه.
فإن كانت له ثمانون شاة فهلك منها أربعون بعد الحول قبل إمكان الأداء كان فيها شاة سواء قيل: إن الإمكان شرط في الوجوب أو الضمان، لأنه قد بقي معه نصاب كامل يجب فيه شاة.