الثالث: مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه.
والرابع: ثلاثمائة وواحدة فيها أربع شياه.
الخامس: أربع مائة يؤخذ من كل مائة شياه بالغا ما بلغ.
والعفو فيها خمسة: أولها: تسع وثلاثون. الثاني: ثمانون، وهو ما بين أربعين إلى مائة وأحد وعشرين. الثالث: تسعة وسبعون وهو ما بين مائة وأحد وعشرين إلى مائتين وواحدة. الرابع: مائة إلا واحدا ما بين مائتين وواحد إلى ثلاثمائة وواحد. الخامس: مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى أربع مائة، ولا يؤخذ الربا وهي التي تربي ولدها إلى خمسة عشر يوما وقيل: خمسين يوما فهي في هذه الحال بمنزلة النفساء من ابن آدم، ولا المخاض وهي الحامل ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الفحل.
وأسنان الغنم أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضأن والمعز سواء، ثم يقال بعد ذلك بهيمة ذكرا كان أو أنثى فهما سواء. فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر والأنثى جفرة، وجمعها جفار. فإذا جازت أربعة أشهر فهي العقود وجمعها عقدان، وعريض وجمعها عراض، ومن حين ما يولد إلى هذه الغاية يقال لها: عناق للأنثى والذكر جدي، فإذا استكمل سنة فالأنثى عنز والذكر تيس، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة، والذكر جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر الثني، فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية، فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس، فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ. ثم لا اسم له بعد هذا السن لكن يقال: صالغ عام، وصالغ عامين، وعلى هذا أبدا.
وأما الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في المعز سواء ثم هو حمل للذكر والأنثى حتى دخل إلى سبعة أشهر، فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي: إن كان بين شاتين فهو جذع، وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنية