على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها، وإنما قيل: جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية لأنه إذا بلغ هذا الوقت فإن له نزو وضراب، والمعز لا ينزو حتى يدخل في السنة الثانية فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز، وأما الذي يؤخذ في الصدقة من الضأن الجذع ومن المعز الثني.
فإذا ثبت ذلك فلا يخلو حال الغنم من أمور: إما أن يكون كلها من السن الذي يجب فيها فإنه يؤخذ منها، فإن كانت دونها في السن جاز أن يؤخذ منه بالقيمة، وإن كانت فوقه وتبرع بها صاحبها أخذت منه، وإن لم يتبرع رد عليه فاضل مما يجب عليه ولا يلزمه أكثر ما يجب عليه، ومتى كان عنده أربعون شاة أحد عشر شهرا وأهل الثاني عشر فقد وجبت عليه الصدقة وأخذت منها، فإن ماتت قبل إمكان أدائه لا يجب عليه ضمانها، وإن ماتت بعد إمكان أدائها ضمنها، وإن لم يهل الثاني عشر وولدت أربعين سخلة وماتت الأمهات لم تجب الصدقة في السخال وانقطع حول الأمهات واستؤنف حول السخال.
إذا كان المال ضأنا وماعزا وبلغ النصاب أخذ منه لأن كل ذلك يسمى غنما، ويكون الخيار في ذلك إلى رب المال إن شاء أعطي من الضأن، وإن شاء أعطي من المعز لأن اسم ما يجب عليه من الشاة يتناولهما إلا أنه لا يؤخذ أردأها، ولا يلزمه أعلاها وأسمنها بل يؤخذ وسطا، فإن كانت كلها ذكور أخذ منه ذكرا، وإن كانت إناثا أخذ منه أنثى فإن أعطا بدل الذكر أنثى أو بدل الأنثى ذكرا أخذ منه لأن الاسم يتناوله.
إذا قال رب الماشية: لم يحل على مالي الحول، صدق ولا يطالب ببينة ولا يلزمه يمين، ولا يقبل قول الساعي عليه لقول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله: لا تخالط بيوتهم بل قل لهم: هل لله في أموالكم حق؟ فإن أجابوك نعم فامض معهم، وإن لم يجبك مجيب فارجع عنهم.
وأما إذا شهد عليه شاهدان عدلان بحؤول الحول قبل ذلك وأخذ منه الحق.