كل حر وعبد، ذكر أو أنثى.
وروى أبو سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، ولم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية حاجا أو معتمرا وهو يومئذ خليفة فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر زكاة الفطرة فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أخرجه إلا ذاك ما عشت أبدا.
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن صدقة الفطرة؟ قال:
صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني قيمة معاوية.
مسألة 188: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر، أو الزبيب أو الحنطة، أو الشعير، أو الأرز، أو الأقط، أو اللبن. ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت.
وقال الشافعي: يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار كالبر، والشعير، والذرة، والدخن، والثقل يعني ما له ثقل من الحبوب دون ما لا ثفل له من الأدهان وقال: لا يجوز إخراج القيمة.
وحكى يونس بن بكر عن أبي حنيفة أنه إن أخرج صاعا إهليلج أجزأه فإن كان هذا منه على سبيل القيمة فهو وفاق منه، وإن كان منه على سبيل أنه أصل فهو خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنها تجزئ وما عداها ليس على جوازها دليل.
فأما جواز إخراج القيمة فقد مضى في باب زكاة الأموال، فلا وجه لإعادته.