وقال الشافعي: الباطنة هو بالخيار، والفطرة مثلها، والظاهرة فيها قولان:
أحدهما يتولاه بنفسه، والآخر: يحملها إلى الإمام.
ومنهم من قال: الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الإمام عادلا، فإن كان الإمام جائرا فإنه يليها بنفسه قولا واحدا، وإن حملها إليه سقط عنه فرضها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله: خذ من أموالهم صدقة، يدل على ذلك، والإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله في ذلك.
مسألة 198: وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة، فإن أخرجها من أول الشهر كان جائزا، ومن أخرج بعد ذلك أثم، ويكون قضاء. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخرج قبله، ولو أخرجها بسنين جاز.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز، وما ادعاه أبو حنيفة ليس عليه دليل.
مسألة 199: الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، يكون تسعة أرطال.
وقال الشافعي: المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلث، وبه قال مالك، وإليه رجع أبو يوسف، وإليه ذهب أحمد بن حنبل.
وذهب الثوري وأبو حنيفة ومحمد إلى أن المد رطلان، والصاع ثمانية أرطال.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا أخرج ما قلناه برئت ذمته بيقين بلا خلاف، وليس على براءتها إذا أخرج ما قالوه دليل.
مسألة 200: الزكاة إذا وجبت بحلول الحول، وتمكن من إخراجها، لم