والثاني: لا يجب ذلك عليه، كما قلناه.
دليلنا: ما بيناه من أن الفطرة تجب على الزوج، فإذا أعدم سقط عنه فرضها ووجوب ذلك على الزوجة، والسيد. ورجوعها عليهما يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 186: إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا، وهو ممن يحل له أخذ الفطرة، فرد عليه فطرته بعينها، كره له أخذها.
وقال الشافعي: لا بأس به.
دليلنا: ما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: إذا أخرجت شيئا في الصدقة فلا ترده في مالك.
مسألة 187: زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه. وهو المروي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن الزبير، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، ومن التابعين النخعي وغيره، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن أخرج تمرا أو شعيرا فصاع، وإن أخرج البر فنصف صاع، وعنه في الزبيب روايتان.
قال الكرخي: هو إجماع الصحابة، روي ذلك عن أبي بكر، وابن عباس، وجابر.
وقال الثوري: بقوله في البر.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الذمة تبرأ بيقين بإخراج الصاع، ولا تبرأ بيقين بإخراج نصف صاع.
وأيضا روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر على