وأيضا الأخبار المروية تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق، فما خالفها وجب إطراحه.
مسألة 192: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية.
وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا فطرة على أهل البادية.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية في هذا الباب عامة لجميع الناس، فمن خصصها فعليه الدلالة.
مسألة 193: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.
وقال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فإن لم يكن فصاعا من لبن. وقال في الأم: لا يؤدوا أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة.
واختلف أصحابه فقال أبو إسحاق: لا يختلف قوله أنه جائز.
وقال غيره: المسألة على قولين: أحدهما، أنه جائز، والآخر غير جائز.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار التي رويناها.
وروى أبو سعيد الخدري فيما قدمناه: أو صاعا من أقط.
مسألة 194: إذا كان عبد بين شريكين، فقد قلنا: عليهما فطرته، فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا. وبه قال أبو إسحاق المروزي.
وقال أبو العباس: لا يجوز.
دليلنا: الأخبار التي رويت في التخيير، فإذا كان مخيرا فينبغي أن يجزئ عنهما.