تسقط بوفاته. سواء كانت زكاة الأموال، أو زكاة الفطرة. وتستوفى من صلب ماله كالدين، وكذلك العشر، والكفارات، والحج. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك بوفاته، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع تعتبر من الثلث هكذا زكاة الفطرة، والكفارات، والحج.
والجزية والعشر عنه روايتان، قال في الأصول ونقله أبو يوسف ومحمد أنه تسقط بالوفاة كالخراج.
وروى ابن المبارك أنهما لا يسقطان بالموت.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن هذه الحقوق واجبة تعلقت بذمته أو بماله، فلا يجوز إسقاطها بالموت إلا بدليل، ولا دليل يدل عليه.
وأيضا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، ومن يقوم مقامه، فإذا كانت الأموال ثابتة وجب أن يؤخذ منها الصدقة.