مسألة 189: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: الغالب على قوت نفسه، وهو قول أبي عبيد بن حربويه.
وقال أبو العباس وأبو إسحاق مثل قولنا.
دليلنا: إجماع الفرقة على الرواية المروية عن أبي الحسن العسكري عليه السلام في تصنيف أهل الأمصار، وما يخرجه أهل كل مصر وبلدة، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير، وذلك يدل على أن المراعي غالب قوت أهل البلد، لأن اعتبار قوت نفس الإنسان لا طريق إلى تعيينه.
مسألة 190: إذا اعتبرنا حال قوت البلد، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه، فإنه يجزئه.
ومن وافقنا من أصحاب الشافعي في هذه المسألة لهم فيها قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: أنه إن كان الغالب الأدنى، وأخرج الأعلى أجزأه، وإن كان الأعلى فأخرج الأدنى لم يجزئه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار المروية في هذا الباب تضمنت التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: صاع من تمر أو صاع من زبيب أو حنطة أو شعير، ولم يفرق.
مسألة 191: لا يجزئ في الفطرة الدقيق والسويق أصلا، وبه قال الشافعي.
فإن أخرجه على وجه القيمة كان جائزا عندنا.
وقال أبو حنيفة: الدقيق والسويق يجزئ كل واحد منهما أصلا كالبر.
وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق.
دليلنا: أنه لا خلاف أن ما قلناه جائز، وليس على إجزاء ما ذكروه دليل.