أولها بنت مخاض، وهي التي استكملت سنه ودخلت في الثانية، وإنما سميت بنت مخاض لأن أمها ماخض وهي الحامل، والماخض: اسم جنس لا واحد له من لفظه والواحد خلفة.
وبنت لبون، وهي التي يتم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بنت لبون لأن أمها قد ولدت وصار لها لبن.
والحقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل: لأنها استحقت أن يحمل عليها.
والجذعة بفتح الذال، وهي التي لها أربع سنين، وقد دخلت في الخامسة، وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة.
فأما ما دون بنت مخاض فأول ما ينفصل ولدها يقال له فصيل ويقال له:
حوار أيضا ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم الحقة ثم الجذع، وقد فسرناها. فإذا كان له خمس سنين ودخل في السادسة فهو الثني، فإن كان له ست سنين ودخل في السابعة فهو رباع ورباعية، فإن كان له سبع سنين ودخل في الثامنة فهو سديس وسدس، فإذا كان له ثمان سنين ودخل في التاسعة فهو بازل، وإنما سمي بازلا لأنه طلع نابه، ويقال له: بازل عام وبازل عامين، والبازل والمخلف واحد.
فمن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده وعنده ابن لبون ذكر أخذ منه لاعلى وجه القيمة بل هو مقدر فإن عدمهما كان مخيرا بين أن يشترى أيهما شاء.
فإن وجبت عليه بنت مخاض وكانت عنده إلا أنها سمينة وجميع إبله مهازيل لا يلزمه إعطاؤها، وجاز أن يشترى من الجنس الذي وجب عليه، فإن تبرع بإعطائه أخذ منه، فإن اختار إعطاء ثمنه أخذ منه.
والزكاة تجب بحؤول الحول فيما يراعى فيه الحول إذا كمل النصاب وباقي الشروط، ولا يقف الوجوب على إمكان الأداء فإن أمكنه ولم يخرج كان ضامنا، والإمكان شرط في الضمان، وفي الناس من قال: إن إمكان الأداء شرط في الوجوب، والأول أظهر لقولهم عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه